حيث أنه وفي الجلسة العامة التي تم عقدها اليوم في مجلس النواب برئاسة الدكتور رئيس المجلس على عبد العال، على سبعة وخمسون مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية وهذا من أصل ستة وسبعون مادة هي مجموع مواد قانون الخدمة المدنية الجديد.
والذي يجدر ذكره أنه قد تمت الموافقة فعليا على المواد الخاصة بالأجر الوظيفي الذي يستحقه للموظف من بدء تطبيق هذا القانون باستثناء مادة العلاوة التشجيعية وهي المادة رقم ثمانية وثلاثون وكذلك تقرر تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالعلاوة الدورية السنوية والتي يطلب أعضاء مجلس النواب بزيادتها إلى عشرة في المائة وأيضاً البعض الأخر يرى أن تكون مرتبطة بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار وكذلك أيضاً فقد تمت الموافقة على مواد الأجر المكمل وكذلك الإجازات وأيضاً السلوك الوظيفي والتأديب.
والذي يجدر ذكره أيضاً أنه بالنسبة للإجازات المرضية التي تمنح للموظف في حالة مرضه فقد وافق مجلس النواب على المادة رقم خمسون من مشروع القانون الخاص بالإجازة المرضية حيث قد نصت المادة على أن يتم منح الموظف إجازة بأجر كامل بعد أن يتم حذف المدد المنصوص عليها بالمادة في مشروع القانون الذي قدمته للحكومة والتي كانت تنص علي أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وأنها تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص وهذا في الحالات الآتية الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل أما الحالة الثانية فهي أن الثلاثة أشهر التالية تكون بأجر يعادل خمسة وسبعون في المائة من الأجر الوظيفي أما الحالة الثالثة فهي أن الستة أشهر التالية تكون بأجر يعادل خمسون في المائة من الأجر الوظيفي و خمسة وسبعون في المائة من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين عاماً .
والذي يجدر ذكره أنه قد تمت الموافقة فعليا على المواد الخاصة بالأجر الوظيفي الذي يستحقه للموظف من بدء تطبيق هذا القانون باستثناء مادة العلاوة التشجيعية وهي المادة رقم ثمانية وثلاثون وكذلك تقرر تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالعلاوة الدورية السنوية والتي يطلب أعضاء مجلس النواب بزيادتها إلى عشرة في المائة وأيضاً البعض الأخر يرى أن تكون مرتبطة بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار وكذلك أيضاً فقد تمت الموافقة على مواد الأجر المكمل وكذلك الإجازات وأيضاً السلوك الوظيفي والتأديب.
والذي يجدر ذكره أيضاً أنه بالنسبة للإجازات المرضية التي تمنح للموظف في حالة مرضه فقد وافق مجلس النواب على المادة رقم خمسون من مشروع القانون الخاص بالإجازة المرضية حيث قد نصت المادة على أن يتم منح الموظف إجازة بأجر كامل بعد أن يتم حذف المدد المنصوص عليها بالمادة في مشروع القانون الذي قدمته للحكومة والتي كانت تنص علي أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وأنها تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص وهذا في الحالات الآتية الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل أما الحالة الثانية فهي أن الثلاثة أشهر التالية تكون بأجر يعادل خمسة وسبعون في المائة من الأجر الوظيفي أما الحالة الثالثة فهي أن الستة أشهر التالية تكون بأجر يعادل خمسون في المائة من الأجر الوظيفي و خمسة وسبعون في المائة من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين عاماً .

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire